السيد محسن الحكيم
47
منهاج الصالحين
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء . ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل ( 72 ) على الأحوط وجوبا ، والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار به فضلا عن عدمه فلو توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه . نعم يشكل الوضوء إذا كان بنحو الارتماس فيه إلا أن لا يصدق التصرف فيه عرفا على الوضوء فيه ، كما أن الأحوط وجوبا إباحة المصب ( 73 ) إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه . مسألة 61 - يكفي طهارة كل عضو قبل غسله ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء . مسألة 62 - إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة ( 74 ) بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .
--> ( 72 ) بل المسح . ( 73 ) صحة الوضوء غير مشروطة بإباحة المصب . ( 74 ) سوف يأتي ان الاستعمال المحرم لأواني الذهب والفضة هو خصوص الأكل والشرب منها وعليه فالوضوء منها صحيح مطلقا .